الفاضل الهندي

433

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حرّ ) وأطلقا لفظاً ونيّة ( انصرف قول كلّ منهما إلى نصيبه ) حملا لكلامهما على الصحيح وتغليبا للحرّية ( وصحّ التدبير ولم يكن معلّقاً على شرط ) موت الآخر ( وينعتق ) كلّه ( بموتهما إن خرج نصيب كلّ منهما من ثلثه ) أو أجاز الوارث . ( ولو خرج نصيب أحدهما خاصّة عتق وبقي نصيب الآخر ، ولو مات أحدهما أوّلا تحرّر نصيبه من الثلث وبقي الباقي مدبّراً ينعتق بموت مالكه ) والكلّ ظاهر ، لكن يحتمل التدبير المعلّق على موت الآخر لكونه ظاهر اللفظ ، ويؤيّده الاستصحاب . ( أمّا لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير ) إلاّ على القول بجواز تعليقه ، أو القول بوقوع التدبير بالتعليق على موت غير المولى ( وإنّما يصحّ ) قطعاً ( لو قصدا توزيع الأجزاء ) من المملوك ( على الأجزاء ) من المؤتين . ( الفصل الثاني في المباشر ) ( وهو كلّ مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو ، فلا يصحّ تدبير الصبيّ وإن بلغ عشراً مميّزاً على رأي ) وفاقاً للمشهور وخلافاً للشيخ ؛ لما تقدّم من الخبر بإجازة عتقه ووصيّته ، وحكى الإجماع عليه في الخلاف . ( ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا المكره ) المرتفع القصد . ( ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ) خلافاً للمبسوط في السفيه ؛ لانتفاء معنى الحجر بعد الموت ، واستشكله في التحرير . ( ولا غير الناوي للتقرّب على إشكال ) من التردّد في كونه وصيّة أو عتقاً ، والتردّد في اشتراط العتق بالتقرّب . ( فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر وإن كان ) يعرف الله كان ( ذمّياً أو ) كان قد عرفه بأن كان ( مرتدّاً وإن كان ) بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه بارتداده بأن كان ارتداده ( عن غير فطرة على إشكال ) من الإشكال في تحقّق التقرّب كما تقدّم ، ففي المسألة ثلاثة أقوال : الصحّة مطلقاً ،